قال تعالى : " ...وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ". من هذه الاية يتبين مشروعية المسح على الخفين ، اذ المسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة والاجماع
اما من السنة فما رواه الشيخان عن المغيرة بن شعبة " انه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب لحاجة وان المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضا فغسل وجهه ويديه ومسح على خفيه " رواه البخاري في كتاب الوضوء رقم الحديث 206
وللمسح اربع شروط هي :
1- ان يكون لابسا الخفين على طهارة
2- ان تكون الجوارب طاهرة
3- ان يكون مسحها في الحدث الاصغر لا الجنابة
4- ان يكون المسح في الوقت المحدد شرعا
ومحل المسح ظاهر الخف لا اسفله
اما مدته فهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر .
اما من السنة فما رواه الشيخان عن المغيرة بن شعبة " انه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب لحاجة وان المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضا فغسل وجهه ويديه ومسح على خفيه " رواه البخاري في كتاب الوضوء رقم الحديث 206
وللمسح اربع شروط هي :
1- ان يكون لابسا الخفين على طهارة
2- ان تكون الجوارب طاهرة
3- ان يكون مسحها في الحدث الاصغر لا الجنابة
4- ان يكون المسح في الوقت المحدد شرعا
ومحل المسح ظاهر الخف لا اسفله
اما مدته فهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر .